للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إعطاء عمولات لمندوبي الشركات]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ١٦/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

أعمل محاسباً، وتركت عملي، وعملت في مكان جديد، وهى شركة توريدات، ووجدت صاحب العمل يقوم بإعطاء عمولات لمندوبي الشركات التي تقوم بالشراء من الشركة، وبعض المندوبين يقوم بطلب فواتير شراء بقيمة أعلى من المدفوع

الفعلي، ويقوم بأخذ الفرق، وللعلم لقد نصحت صاحب العمل بأن هذا حرام،

فقال لي: إنه إن لم يفعل ذلك لن يشترى منه أحد، وهو إلى حد ما مصيب

في هذا، حيث إن مندوبي الشركات لا يقومون بالشراء إلا من الأماكن التي تعطى نقوداً، ما هو حكم الدين في عملي؟ مع العلم أني أعمل فقط في الشركة، لكني أعرف بهذه العمولات، وقد أكلف من قبل صاحب العمل بدفع هذه النقود إلى المندوبين بصفتي محاسب الشركة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

الواجب الاجتهاد في النصيحة لصاحب العمل بأن يتقي الله ما استطاع، وأن يحاول إقناع مسؤولي المشتريات بالشركات نفسها بألا تعين مندوبين إلا من ذوي الإخلاص والنزاهة. كما ينبغي نصح المندوبين بتجنب المال الحرام، وأن الله سيعوضهم من الحلال أفضل مما يحصلون عليه من الحرام.

وينبغي التنبه إلى أن النصيحة لا تؤتي ثمارها بين عشية وضحاها، بل يحتاج الأمر إلى صبر وتضحية، ولعل بقاء الأخ السائل في العمل مع نصحه للمسؤول أفضل من تركه ومجيء آخر ربما يعين المسؤول على الحرام بدلاً من أن ينصحه، وإذا تيسر للأخ فرصة عمل أفضل وأبعد عن الحرام، فينبغي أن ينتقل إليها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>