للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النسبة على تحصيل الديون الحكومية]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٨/٠٦/١٤٢٥هـ

السؤال

بعض الأفراد ومكاتب الخدمات يقومون بتقديم مساعدات لشركات أجنبية متمثلة في استرداد مبالغ مالية لتلك الشركات لدى الحكومة، مضى على بقائها في خزينة الدولة سنوات طويلة، ويحصلون مقابل ذلك على نسبة مئوية، وتتكبد تلك المكاتب في سبيل ذلك بعض المصاريف المتمثلة في السفر وحجز الفنادق لممثلي الشركة وغير ذلك. ما حكم الحصول على هذه النسبة، خاصة إذا عرفنا أن جزءاً منها يدفع لموظفين حكوميين وغيرهم؛ مقابل تسهيلهم لإجراءات استرداد تلك المبالغ؟.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فأخذ مبالغ مقابل خدمات استرداد المبالغ المذكورة جائز؛ لأنه أجرة على عمل مباح، والإجارة تجوز عند المسلم وغير المسلم، فقد عمل بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- لدى اليهود، أما إذا كانت المبالغ ليست مقابل الخدمات، بل تدفع كلها أو جزء منها رشوة للموظفين مقابل تسهيل الإجراءات، فهذا محرم؛ لأنه عند ذلك يقوم بعمل الرائش (وهو وسيط الرشوة) الملعون على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخرجه أحمد (٢١٨٩٣) من حديث ثوبان-رضي الله عنه-. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>