للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل في اللقطة زكاة؟]

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/اللقطة واللقيط

التاريخ ٠٨/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

ما هو تعريف اللقطة في الإسلام؟ وما نسبة الزكاة المفروضة عليها؟ وهل يعتبر البترول من اللقطة؟.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاللُقَطَة في اللغة: بفتح القاف اسم للملتقط؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل، كقولهم: هُمَزَة ولُمَزَة، واللُقْطَة بسكون القاف: المال الملقوط، مثل: الضُّحْكَة: الذي يُضحك منه.

أما في الاصطلاح الفقهي فهي: المال الضائع من ربه، يلتقطه غيره.

وقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحكام اللقطة، ووضح الأمر الواجب على من وجد مالاً لغيره، فقد سئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنةً، ثم استنفق بها (ولتكن وديعة عندك) ، فإن جاء ربها (يوما من الدهر) ، فأدها إليه" فسئل عن ضالة الإبل، فقال: "ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". فسئل عن الشاة، فقال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه-. وقد اشتمل هذا الحديث وغيره على عدد من الأحكام المتعلقة باللقطة، ومنها:

أولاً: لقطة الذهب والورق، فيجب على من التقطها أن يعرف وكاءها وعفاصها.

<<  <  ج: ص:  >  >>