للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمل في المعاهد الأجنبية لتعليم لغاتها]

المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٣/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

فضيلة الشيخ حفظكم الله: عندنا معاهد لتعليم اللغة الإنجليزية، وهذه المعاهد تابعة لدول أجنبية كأن تكون معاهد أمريكية أو بريطانية، ولا يخفاكم ما لهذه المعاهد من أهداف في بلاد المسلمين، وقد ظهر من بعض هذه المعاهد الدعوة لدينهم، وتقوم بإرسال البعثات من أولاد المسلمين إلى بلاد الغرب بحجة التعلم، السؤال هو: هل يجوز العمل في هذه المعاهد سواء في التعليم أو الإدارة أو الحراسة ... إلخ؟ وإذا وجدنا معهداً من هذه المعاهد، الأجنبية، ولم يظهر منه شيء من الدعوة إلى دينهم، ولكن نخشى أن يكون لهم أهداف لا نعلمها، فهل يجوز أن نعمل بأصل البراءة، ونعمل معهم في هذه المعاهد؟ وما حكم المال المأخوذ مقابل العمل معهم؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فإن المؤسسات التعليمية التابعة للدول الكافرة -والموجودة في بلاد المسلمين- إن كانت تتستر بالتعليم وهي تمارس أنشطة أخرى كإفساد المسلمين، أو العمل على إخراجهم من دينهم وحملهم على الكفر، فهذه المؤسسات لا يجوز العمل فيها، ولا الانتساب إليها، ويجب التحذير منها، وفضحها بشتى الوسائل، ومثل ذلك لو كانت خارج ديار المسلمين، فالحكم واحد.

أما غير ذلك من المؤسسات الأخرى فلا حرج من العمل فيها والتعلم عندها، ما لم يظهر منها ما ينقض ذلك. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>