للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يعمل في مؤسسة تتعامل مع بنك ربوي]

المجيب د. عبد الرحمن بن عبد الله السند

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٢٥/٠٦/١٤٢٦هـ

السؤال

أعمل في مجال تقنية المعلومات، فهل يجوز أن أقوم بتصميم وتنفيذ برامج في الإنترنت متخصصة ببيع منتجات المؤسسة التي أعمل بها بنظام فيزا، أو عن طريق حسابات في بنك ربوي؟ وهل هذا من المشاركة في الربا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فإن الله -عز وجل- حرّم التعاون على الإثم والعدوان، فقال سبحانه وتعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] وقيامك بتصميم برامج متخصصة في بيع منتجات المؤسسة التي تعمل فيها، ليس فيه حرج ما دامت هذه المنتجات مباحة ولا شيء فيها، أما أن يتم سداد المبالغ عن طريق بطاقات فيزا أو عن طريق حسابات في بنك ربوي، فلا يظهر في ذلك حرج شرعي؛ لأن السداد عن طريق نظام من مصدرها إلى قابلها يتم بطريق صحيح، ولكن المنظور إليه هو العقد بين مصدر البطاقة وحاملها، فإن كان تم عن طريق عقد مشتمل على شرط ربوي فهو محرم، وإن كان عن طريق عقد خالٍ من المحظور الشرعي -كالشروط الربوية عند التأخير في السداد- فلا يجوز، أما السداد عن طريق حساب في بنك ربوي فكذلك لا يظهر فيه حرج؛ لأن الممنوع هو الإيداع بحساب ذي فوائد بين صاحب الحساب والبنك، أما السداد عن طريق هذا الحساب فلا مانع فيه شرعاً فيما يظهر والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>