للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق المسحور]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة

التاريخ ٢٣/١٢/١٤٢٣هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

هل يقع طلاق المسحور؟

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فالمسحور إذا كان السحر يفقده وعيه وإدراكه، ويجعله يتكلم بما لا يريد، فإن طلاقه غير واقع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا طلاق في إغلاق" مسند الإمام أحمد (٦/٢٧٦) سنن أبي داود (٢١٩٣) سنن ابن ماجة (٢٠٤٦) والحاكم (٢/١٩٨) بإسناد حسن عن عائشة -رضي الله عنها- ورمز له السيوطي بالحسن (٩٩٠٥) ، والألباني في (إرواء الغليل ٢٠٤٧) .

والإغلاق هو: انسداد باب الإرادة حتى يضيق صدره ويتعكر عليه تفكيره قال ابن القيم:"كل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والغضبان فقد تكلم في الإغلاق" (إعلام الموقعين ٣/٩٤) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ومن سُحر فبلغ به السحر ألا يعلم ما يقول فلا طلاق له" مختصر الفتاوى المصرية (٥٤٤) .

أما إن كان سحره لا يغير عقله وإدراكه كمن يعقد عن الجماع فقط فهذا طلاقه واقع.

وهذا إذا أثبت أنه مسحور فعلاً، إذ إثبات حصول السحر للمسحور ليس بالأمر السهل لارتباطه بأمور خفية غير مشاهدة، وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله على محمد وآله.

<<  <  ج: ص:  >  >>