للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الانتقال من النافلة إلى المكتوبة]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الصلاة/ صلاة التطوع/مسائل متفرقة

التاريخ ١٥/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، لو أني أصلي نافلة وأقيمت الصلاة، فهل أخرج من النافلة بدون تكميلها؟ وهل أسلم أم لا؟ وشكراً.

الجواب

إذا أدركت من صلاة النافلة ركعة فالأفضل لك إتمام النافلة خفيفة ثم اللحاق بإمام الراتبة، وإن لم تدرك من النافلة ركعة، وإنما كبرت للإحرام ثم أقيمت الصلاة فلتخرج من الصلاة بنية قطعها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم (٧١٠) وغيره.

وأما السلام فإنما يشرع للخروج من الصلاة بعد الإتيان بكامل فروضها وواجباتها، فلا تكفي فيه نية انتهائها، فإن نوى الخروج قبل ذلك أجزأته نية القطع والشروع فيما نوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>