للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خضاب الشعر بالسواد]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة

التاريخ ٥/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

لدي سؤال كثيراً ما احترت في إيجاد الإجابة عليه وذلك لاختلاف الفتوى بين أهل العلم فما بين مجيز وما بين مانع منه ومحرم له ألا وهو صبغ اللحية بالسواد سواء للشاب أو لرجل غير مدلس أو كان فيه تدليس، والبعض من العلماء يقول: لا يوجد حديث صحيح صريح في التحريم والبعض يقول عبارة:"وجنبوه السواد" إدراج، والبعض يقول التحريم من تشدد المذهب، والبعض يرخص للشباب دون الكبار وتعددت الفتاوى -كما هي الحال في حكم التصوير حتى وجدت الجواب الشافي بإذن الله على هذا الموقع المميز حقيقة وفق الله الجميع- أرجو من فضيلتكم الجواب الشافي عن هذا السؤال وهو الصبغ بالسود عموماً، والله يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين، ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب: أن ما ذكره السائل من وجود خلاف بين أهل العلم في مسألة خضاب الشعر بالسواد صحيح، لكن القول الراجح -في نظري- هو التحريم؛ لورود الدليل الصحيح في ذلك فقد روى مسلم في صحيحه في كتاب اللباس (٦/١٥٥) عن جابر قال: أُتي بأبي قحافة وجاء يوم الفتح أو عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة بياضاً فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" فقوله -صلى الله عليه وسلم-:"واجتنبوا السواد" صريح في النهي والأصل في النهي التحريم، وهذا القول قول جماعة من أهل العلم منهم الشافعي -رحمه الله- واختاره الإمام النووي، فقد قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤/٨٠) ما نصه:"ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"واجتنبوا السواد" هذا مذهبنا" وقال القاضي:"اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه ... " فذكر عن القاضي الخلاف في الخضاب ثم الخلاف في جنسه فقال -أي القاضي:"ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون وروى ذلك عن علي. وخضب جماعة بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد وروى ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين". انتهى محل الغرض منه.

هذا وتقدم أن القول المختار هو القول بالتحريم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>