للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حق التبرع بالكلى]

المجيب د. محمد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ ٢٧/٣/١٤٢٣

السؤال

أنا إنسان أريد أن أتبرع بكليتي، وأنا على قيد الحياة، هل أستشير أهلي (أبي وأمي) في ذلك؟ وهل لهما الحق في ردي عن ذلك التبرع؟ وهل يجوز إذا كانا غير موافقين أن أتبرع من غير رضاهما؟ علماً أن علي ديناً، وأنا وأخي وأبي نسدده سوياً كل منا يدفع جزءاً من راتبه شهرياً، -وإن شاء الله- الدين سيسدد حتى إذا لم أكن موجوداً -إذا مت-، علماً أنني متزوج، وليس لدي أولاد.

الجواب

إن الله -عز وجل- أوجب الإحسان إلى الوالدين، فقال -عز وجل-: "وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" [الإسراء:٤٣] ، ومن الإحسان إليهما طاعتهما فيما لا معصية لله فيه، ولما كان التبرع بالكلى أمر ليس بواجب ولا مندوب، وإنما هو أمر مختلف فيه ورخص به بعض أهل العلم، فينبغي طاعة والديك في نهيك عن التبرع بكليتك، والدليل على هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من أراد أن يجاهد تطوعاً بدون إذن والديه أن يرجع ويستأذنهما، مع أن الجهاد من أعظم الطاعات، فيظهر لي أنه ينبغي استئذانهما في التبرع بالكلى؛ لاحتمال الضرر في ذلك.

وقد نص بعض أهل العلم على أنه ليس للولد أن يدخل في أمر قد يضر به كإطفاء حريق إلا بإذن والديه، والتبرع بالكلى مما قد يضر بالولد، والله -تعالى- أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>