للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضوابط العمل مع الكفار]

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال

التاريخ ١٣/٤/١٤٢٣

السؤال

ما هي الضوابط الشرعية التي يجب على المسلم الالتزام بها عند العمل في شركة مع الكفار وفي بلد كافر؟

الجواب

أولاً: لا يجوز الإقامة في بلد الكفار إلا لضرورة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين" رواه أبو داود (٢٦٤٥) ، والترمذي (١٦٠٤) ، والنسائي (٤٧٨٠) من حديث جرير بن عبد الله بإسناد صحيح، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يزايل المشركين" رواه النسائي (٢٥٦٨) ، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: "إسناده جيد". ومعنى يزايل: أي: يزول عنهم ويفارقهم، ويُستثنى من ذلك أن يكون ذا علم وبصيرة فيدعو إلى الله -تعالى-، وأما إذا اضطر إلى الإقامة بينهم والعمل معهم، فإنه:

١- يُحسن معاملتهم من غير مودَّة، ويكون داعياً إلى الله -تعالى- بسلوكه.

٢- يعطيهم حقوقهم التي لهم من أداء عمل ونحو ذلك من غير نقص ويكف أذاه عنهم.

٣- وإن تألفهم بهدية ونحوها لغرض الدعوة فلا حرج.

٤- ولا يدخل معهم في جدال ونقاش إذا كان من غير أهل البصيرة والعلم، بل إن رأى أن يدعوهم عن طريق الكتاب والشريط ونحوهما فهو على خير عظيم.

٥-يحذر كل الحذر من ارتياد دور اللهو وأماكن الفتن كالأماكن التي تكتظ بالنساء الكاشفات، وما فيه فتنة وخطر على دينه.

٦- يحافظ على عزة المسلم وعدم التبعية والإمعية والتقليد، بل يعتز بشخصيته الإسلامية ويحافظ عليها، ومما يعينه على ذلك القراءة في تاريخ المسلمين في سير السلف، وينبغي له أن يتحصن بالكتاب والسنة وبقراءة الكتب التي تخدمهما، وكذلك يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله أن يحفظه ويحفظ عليه دينه، وأن يحميه من الفتن، وألا يزيغ قلبه، وإن كان معه أهله فالواجب عليه أعظم، ثم إذا زالت الضرورة فليبادر بالرجوع إلى بلاد المسلمين، والله -تعالى- أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>