للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط المرأة عدم الزواج عليها]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الشروط في النكاح

التاريخ ٩/١/١٤٢٤هـ

السؤال

أبي يريد أن يكتب في وثيقة الزواج شرطاً وهو أن أكون الزوجة الأولى والأخيرة، هل هذا جائز شرعاً؟

الجواب

الحمد لله وحده وبعد: يجوز للمرأة في أصح قولي العلماء أن تشترط في عقد النكاح أن لا يُتزوج عليها، وهو شرط صحيح لازم، فإن وفّى به الزوج وإلا فلها الفسخ، لحديث

عقبة بن عامر - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري (٢٥٧٢) ومسلم (١٤١٨) وانظر: مختصر الخرقي /٩٤ المحرر ٢/٢٣ مجموع فتاوى بن تيمية ٣٢/١٦٩ أعلام الموقعين ١/٣١٦ الفروع ٥/١٦٢ الإنصاف ٨/١٥٥ المبدع ٧/٨١ دليل الطالب ١/٢٣١ كشاف القناع ٥/٩١ والله تعالى أعلم - وصلى الله علي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>