الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فالأصل في الشروط الحل واللزوم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) ، والترمذي (١٣٥٢) .
والبيع يصح، ويصح الشرط معه إذا لم يخالف مقتضى العقد، أما حديث:"نهى عن بيع وشرط" فقد أنكره أهل العلم، كالإمام أحمد والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وأما حديث النهي عن شرطين في بيع، فقد أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) ، والترمذي (١٢٣٤) ، والنسائي (٤٦١١) . وقد اختلف أهل العلم في تفسيره، فحمله بعضهم -كالإمام أحمد- على ظاهره، وأنه لا يجوز الجمع بين شرطين ولو كانا صحيحين، والجمهور على غير ذلك، وفسر بأن يقول بعتك بألف نقداً أو بألفين نسيئة.
وأما النهي عن "بيعتين في بيعة" أخرجه أبو داود (٣٤٦١) ، والترمذي (١٢٣١) ، والنسائي (٤٦٣٢) . فمحمول على بيع العينة، أو البيع بشرط أن يبيعه أو يشتري منه كذا.
وللتفصيل ننصحك بالرجوع إلى كتب الفقه، والله الموفق.