للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إطعام الحيوان الطعام المحرم]

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

التاريخ ١٩/٠٧/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

هل يجوز إطعام القطط من لحم غير حلال؟ علماً أنها لا تدخل البيت، بل تأكل خارجه.

الجواب

الحمد لله وحده وبعد:

فإنه لا حرج في إطعام القطط اللحم (غير الحلال) ، كما أشار إلى ذلك الفقهاء في مسألة إطعام الحيوان -المأكول وغير المأكول- النجاسة، ومن ذلك ما صرَّح به الكاساني في بدائع الصنائع (١/٧٨) حيث قال: وعند أبي حنيفة: لا يؤكل - يعني الدقيق المعجون بماء وقعت فيه نجاسة - وإذا لم يؤكل، ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به - والنجاسة معلومة - لا يباح أكله، ويباح الانتفاع به ... ا. هـ. وهذا هو قول عامة الفقهاء.

هذا بالنسبة للحيوان غير المأكول كالهرة والكلب ونحوهما، فأما الحيوان المأكول (كالشاة والبعير ... ) فقد اختلف العلماء في جواز إطعامها النجاسة على أقوال:

القول الأول: أنه يجوز إطعام الحيوان المأكول النجاسة، وهو قول في مذهب أحمد - رحمه الله- كما في الفروع (٦/٢٧٢) .

القول الثاني: أنه يكره إطعامه النجاسة إذا كانت عيناً، فأما إذا كانت مختلطة بماء ونحوه فيجوز، وهو مذهب الشافعية كما في المجموع (٩/٢٧) .

القول الثالث: أنه يجوز إطعامه النجاسة إذا لم يذبح، ولم يجلب قريباً على معنى الجلالة، وهو رواية عند أحمد - رحمه الله- كما في الفروع (٦/٢٧٢) ، والمغني (٩/٣٤١) .

القول الرابع: أنه لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب أحمد - رحمه الله- حكاه صاحب الفروع (٦/٢٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>