للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأولى بالإمامة]

المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام

التاريخ ١/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

أريد أن أعرف شروط الإمامة في الصلاة، بمعنى من الأولى بأن يكون الإمام عند الاختلاف بين المصلين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن: بأن يعرف مخارج الحروف، ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها؛ كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" مسلم (٦٧٣) .

وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة، مما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم، الذي يعلم فقه الصلاة؛ لأن الأقرأ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون أفقه.

فإذا استووا في القراءة، فيقدم الأفقه (أي: الأكثر فقهاً) ؛ لجمعه بين ميزتين: القراءة والفقه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة" مسلم (٦٧٣) ، أي: أفقههم في دين الله، ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة؛ لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور.

فإذا استووا في الفقه والقراءة؛ قدم الأقدم هجرة، والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.

فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سناً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليؤمكم أكبركم"، متفق عليه البخاري (٦٢٨) ومسلم (٦٧٤) ؛ لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>