للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لباس المرأة الشرعي]

المجيب د. رياض بن محمد المسيميري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /لباس المرأة وحجابها وعورتها

التاريخ ٦/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعدما رأيت من مخالفات شرعية لنساء يعددن أنفسهن من نساء الحركة الإسلامية، وهن لاجئات من أجل ذلك، أوجه لكم السؤال التالي (من شقين) :

(١) ما شروط وصفات اللباس الشرعي؟

(٢) هل هو قطعتان أم قطعة واحدة؟ وما هو الجلباب؟

وشكراً جزيلاً.

الجواب

الحمد لله وبعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبعد:

أخي في الله يشترط في الحجاب الشرعي:

١. أن يكون ساتراً للجسد كله.

٢. أن يكون واسعاً، لا يجسد بدن المرأة، أو يظهر تقاسيم جسمها.

٣. ألاً يكون زينة في ذاته، بمعنى أن يخلو من الألوان والأشكال والزخارف المثيرة.

٤. ألا يكون مُعطراً أو مبخراً.

٥. أن يكون ملائماً للعرف السائد في البلد من حيث لونه وشكله.

وأما هل يكون قطعة أو قطعتين؟ فالأمر في هذا واسع، فإن كانت عادة نساء البلد لبس قطعة واحدة فلا بأس، وإن كانت عادتهن لبس قطعتين فلا بأس، شريطة التقيد بالشروط المذكورة أعلاه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>