للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع]

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/ صفة الصلاة /وضع اليدين في الصلاة وجلسة الاستراحة

التاريخ ٢٤/١٠/١٤٢٥هـ

السؤال

ما آراء أئمة الإسلام الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل) بخصوص وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ أريد آراء هؤلاء الأئمة بالتحديد.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

١- مذهب الإمام أبي حنيفة: المنصوص عند الحنفية أن مذهبهم هو إرسال اليدين. قال في الفتاوى الهندية: ويرسل اتفاقًا في قومة الركوع؛ إذ الذكر سنة الانتقال لا القومة. (١/٧٣) .

٢- مذهب الإمام مالك: المذهب عند المالكية، كما رواه ابن القاسم عن مالك قال: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة. وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. المدونة (١/١٦٩-١٧٠) . وقال ابن رشد: وأما استحباباتها- يعني الصلاة- فثمان عشرة ......ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يُعدَّ من واجبات الصلاة. المقدمات الممهدات (١/١٦٤) .

٣- مذهب الإمام الشافعي: المذهب عند الشافعية إرسال اليدين. قال ابن حجر الهيثمي: إن المعتمد أنه يرسلهما ولا يجعلهما تحت صدره. وقال: وظاهر كلامهم هنا بل صريحه أنه لا يجعلهما تحت صدره. الفتاوى الفقهية الكبرى (١/١٥٠) .

وما سبق ذكره عن المالكية والشافعية عام، فيشمل جميع أحوال القيام في الصلاة، سواءٌ كان القيام قبل الركوع أم بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>