للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدخول بالزوجة قبل بلوغها]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٦/٠٧/١٤٢٥هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: السلام عليكم.

سؤالي هو بعض النصارى يثير شبهة أن القرآن الكريم يبيح الزواج من البنات دون سن البلوغ، ويستشهد بالآية التي في سورة الطلاق "واللائي لم يحضن" [الطلاق] ، هل ممكن للإنسان إذا عقد على بنت دون سن البلوغ أن يدخل بها؟ ولماذا ذكر القرآن هذا؟ هل كان منتشراً مثل هذا الزواج؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ما ذكره هذا النصراني هو كلام باطل؛ فالمرأة يجوز العقد عليها وإن كانت دون سن البلوغ، وكذلك يجوز الدخول بها كما حصل للنبي - صلى الله عليه وسلم- مع عائشة - رضي الله عنها-.

لكن لا يجوز وطء الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة للوطء، ولذا عقد النبي - صلى الله عليه وسلم- على عائشة - رضي الله عنها- وهي بنت ست، ودخل بها بنت تسع، والحديث مخرج في الصحيحين البخاري (٣٨٩٤) ، ومسلم (١٤٢٢) .

وبالنسبة لما ذكر الله - عز وجل- ذكره في سورة الطلاق، وبيّن الله - عز وجل- عدد المطلقات، فإذا كانت المرأة دون سن البلوغ ولم تحض بعد فعدتها ثلاثة أشهر؛ لأن هذا الأمر قد يقع أحياناً، وقد تكون للمرأة مصلحة بالزواج من هذا الرجل وإن كانت صغيرة، ولو أُخر هذا الزواج فقد يفوتها هذا الرجل الصالح، وقد يرى الولي المصلحة للمرأة في الاقتران بشخص معين وعدم تفويت هذه الفرصة، هذا هو الجواب مع التأكيد على الأصل الذي سبق، وهو عدم الجلوس مع هذا النصراني وأمثاله ممن هو يحمل شُبها عن الإسلام.

وبالنسبة لوجود هذا النوع من الزواج وانتشاره في السابق، فإنه كان موجوداً؛ لأن هناك مصلحة؛ لأنه قد يتقدم الرجل الكفء للبنت، وهي صغيرة، ولو رد لذهب إلى غيرها، فالولي قد يرى مصلحة لموليته في تزويجها من الرجل الكفء، وإن كانت صغيرة؛ كما وقع هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم- مع عائشة - رضي الله عنها-. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>