للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التشبه بالكفار]

المجيب د. نذير بن محمد أوهاب

باحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

العقائد والمذاهب الفكرية/الولاء والبراء

التاريخ ٢٠/٠٥/١٤٢٦هـ

السؤال

أود أن تشرحوا لي النهي عن التشبه بغير المسلمين، وكيفية تطبيق ذلك، في حين أن هناك قاعدة في أصول الفقه تقول: إن الإسلام لا يعارض تقاليد قوم ما دامت هذه التقاليد لا تخالف مبادئ الإسلام؟ بارك الله فيكم.

الجواب

النهي عن التشبه بالكفار قاعدة شرعية بلا خلاف، أما مقولة: (إن الإسلام لا يعارض تقاليد قوم ما دامت لا تخالف مبادئ الإسلام) فهذه ليست قاعدة أصولية، بل إباحة شرعية، وهي حكم، والفرق بيّن. والتشبه بالكفار له صورتان:

الأولى، ولها حالتان:

الأولى: يحكم فيها بكفر المتشبه وردته، ويعاقبه ولي الأمر عليه، وذلك إذا كان التشبه ميلاً للكفر (والمراد الميل القلبي) ، كالتشبه بهم في أعيادهم، وتعظيم أيامهم كتعظيمهم لها، قال تعالى: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير" [البقرة: ١٢٠] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم عند أحمد (٥١١٤) ، وأبي داود (٤٠٣١) : "من تشبه بقوم فهو منهم"، وأورد ابن القيم في (أحكام أهل الذمة) أنه قد رُوي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "من مرّ ببلاد الأعاجم، فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة"، ولا شك أن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر كما قال شيخ الإسلام.

الحالة الثانية: لا يصل فيها المتشبه حالة الكفر، بل ينزل إلى درجة المحرم حتى يأثم على فعله، ومثاله الهدية للنصارى في أعيادهم، لأن فيه إقراراً على معتقدهم، وتشجيعاً لهم على ذلك.

الصورة الثانية: ولها حالتان كذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>