ظهر عندنا رأي في الآونة الأخيرة، يقول: إن قراءة البسلمة مرتبطة بالقراءة التي يقرأ بها الشخص، فإن كان يقرأ بحفص وجب عليه اتباع القراءة، فهل يمكن ذلك لي؟ علما أنه يؤكد على الفصل بين الفقهاء وأهل القراءات في هذا الأمر خاصة، فهل يجوز ذلك؟ وهل خفي هذا الأمر على الفقهاء القدماء؟ أفيدونا أثابكم الله.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
ما دمت تعرف الخلاف في قراءة البسملة، فأقول إن مسألة قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة من المسائل الاجتهادية التي يسوغ الخلاف فيها ولله الحمد، وليست مسألة قطعية كما ظنه بعض المتفقهة. والخلاف فيها من عهد الصحابة -رضي الله عنهم- ومنهم الفقهاء والقراء- رضي الله عنهم-. والفقهاء المتأخرون كالأئمة الأربعة تبع للصحابة-رضي الله عنهم- في ذلك. والذين يقولون بوجوب قراءة البسملة لديهم دليل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والذين يذهبون إلى عدم الوجوب لديهم دليل من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-. ولذلك رجَّح بعض العلماء أن الأفضل هو الجهر بالبسملة أحياناً لكي يعلم أن الأمر فيه سعة، وأن ذلك لا شيء فيه.
والرأي الذي يذهب إلى وجوب اتباع القارئ الذي تقرأ له كحفص أو شعبة أو غيرهما صحيح حال القراءة، فلا يجوز لك أن تقرأ بحرف لم يقرأ به القارئ الذي تقرأ له، فمثلاً لا يجوز لك أن تقرأ بقراءة حفص:"ملك يوم الدين"؛ لأن هذه ليست روايته. ولكن أمر البسملة يختلف هنا في الفاتحة، لسبق الخلاف كما ذكرت لك. ولا يجوز الخلط بين القراءات إلا على وجه التعليم، وأما في القراءة عامة، أو عند عامة الناس فلا يجوز؛ لئلا يشوش ذلك على الناس.