للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يقرضونه إلا بتأمين]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ١٩/١٠/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا أعمل في شركة تعطي قرضًا للموظف لشراء سيارة (القرض بدون فوائد) ، ولكن تشترط أن ترهن السيارة باسم الشركة، وأن تؤمن السيارة تأمينًا شاملاً، فهل يجوز لي تأمين السيارة تأمينًا شاملاً؟ حيث إني مضطر إلى ذلك إن أخذت القرض من الشركة، ولكني لست مضطرًا لأخذ القرض؛ لأني أستطيع شراء سيارة أخرى بثمن رخيص.

الجواب

ما دمت غير مضطر للقرض من هذه الشركة فأنت غير ملزم بالتأمين من قبلها، أما إذا اضطررت ضرورة شرعية إلى التأمين الشامل من قبل الشركة أو غيرها فلا بأس عليك- إن شاء الله- لا لأن التأمين الشامل حلال في الأصل، وإنما هو جائز للضرورة التي لا تستطيع دفعها، ويلحقك ضرر من عدم حصولك على هذا التأمين الشامل، وأذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، والإِثْمُ ما حَاكَ في صَدْرِكَ وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عليه النَّاسُ". رواه مسلم (٢٥٥٣) ، من حديث النواس بن سمعان، رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم- أيضًا- في اجتناب الشبهات: "الحَلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ، وبينَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ مِن النَّاسِ، فمَن اتَّقَى الشُّبُهاتِ فقد اسْتَبْرَأ لِدِينِهِ وعِرْضِه، ومَن وقَع في الشُّبُهاتِ وقَع في الحَرَامِ". رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) ، من حديث النعمان بن بشير، رضي الله عنهما. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>