للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل له الحق في المطالبة بما دفع للتأمينات؟]

المجيب د. حسين بن عبد الله العبيدي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ١٠/٦/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلة الشيخ: كنت أنا وأخ لي في الإسلام شركاء في تجارة، وهو متجر لبيع اللحوم وغيرها من الأشياء، وللحكومة نظام وهو، أن الشخص المسجل باسمه المتجر عليه أن يدفع رسوماً للتأمينات الاجتماعية، وعندما يستحق ذلك الشخص المعاش تدفع له الحكومة مبلغاً محدداً شهرياً كمعاش، ونحن دفعنا لسنة كاملة مبلغ مائة وعشرين ألفاً (١٢٠٠٠٠) ، وفي نهاية العام ٢٠٠٣ م تركنا الشراكة، وقسمنا الأرباح بيننا، وبقي المبلغ الذي دفع للتأمينات الاجتماعية، فهو في سجلات الحكومة مسجل باسم شريكي، والسؤال: هل لي أن أطلب من شريكي أن يدفع لي نصف المبلغ الذي دفع للتأمينات الاجتماعية؟ علما بأني طلبت منه أن يدفع لي نصف المبلغ، فما هو حكم الشرع في طلبي هذا؟ وما هو الذي يجب أن يفعله شريكي في ضوء الشريعة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إن كانت هذه الرسوم بمثابة التأمين، أو تكون في عمل الربا وليس عن طريق المضاربة فهو مال محرم، لكن لك أن تطلب رأس مالك فقط، وإن كانت هذه التأمينات لا تمارس عملاً محرماً في أموالها فلك أن تطالب شريكك بحصتك من هذا المال المدفوع كله. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>