للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التأمين ودفع الفروق المستحقة]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ٢٧/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما للصحة تأمين، فللسيارة تأمين إجباري أيضا, فإذا قدر الله وحصل حادث, وجمعت جميع الدفعات الشهرية لشركة التأمين أكون أنا قد دفعت مبلغاً وقدره ١٠٠٠$, والحادث قد أسفر عن ضرر بمبلغ ٢٥٠٠ أو ٣٠٠٠، فهل يجب أن أقوم هنا أيضا بدفع الفارق لهيئة إسلامية أو التصدق به؟ وما الفائدة من التأمين هنا إذا أنا سأدفع الفارق في وقت آخر؟ وماذا إذا كنت لا أستطيع دفع الفارق؟ علما بأن شركة التأمين تقوم بأخذ الأموال الطائلة، ولا تحصل حوادث, وهذه المبالغ تذهب في أغلب الأحيان لليهود - لعنهم الله-.أفيدونا -سدد الله- على الحق خطاكم، وزادكم الله علماً وحرصا وإيانا والمسلين أجمعين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

عقد التأمين التجاري حرامٌ في كل صوره، سواء كان تأميناً طبيّاً أو على السيارة ... إلخ.

وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد من عقود التأمين التجاري إلا على وجه الاضطرار والإجبار، حتى ولو دخل في عقد التأمين مضطراً فإنه يجب عليه أن يتجنب أكل الربا والقمار، وهذا يقتضي ألا يأخذ أكثر مما دفع، فلو دفع لشركة التأمين ١٠٠٠ دولار، ثم وقع لسيارته حادث يكلف إصلاحها ٢٠٠٠ دولار، فله أن يأخذ من شركة التأمين هذين الألفين، لكن عليه أن يُخرج من ماله فرق ما بين قيمة عقد التأمين وقيمة إصلاح السيارة (١٠٠٠دولار) ويصرفها في مصالح المسلمين العامة تخلصاً لا تصدقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>