للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يكف هذا الإعلان عن اللقطة]

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/اللقطة واللقيط

التاريخ ٠٩/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

وجد أحد الموظفين لدينا مبلغاً من المال قد سقط من أحد الزبائن الذين يرتادون محلنا، والمبلغ أكثر من خمسة آلاف ريال، وقد أعلنا عنه في المحل لدينا بوضع إعلان داخل المحل لمن فقد مبلغاً من المال -في محلنا- عليه مراجعة الإدارة، ولكن حتى الآن لم يطالب أحد بالمبلغ، فماذا نفعل به؟ هل نتصدق به، أو نسلمه لإحدى الجمعيات الخيرية؟ علماً أن محلنا مقهى ومطعم. أفيدونا وفقكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من وجد لقطة (وهي المال لا يعرف له صاحب) أن يعرفها سنة كاملة، وهذا التعريف يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، فاللقطة في البلاد المتقدمة ليس كالتعريف في القرى والمدن الصغيرة.

ومما ينبغي الأخذ به -في مثل هذه الأزمنة- إبلاغ قسم الشرطة القريب من الموقع، أو الإعلان في الجريدة التي تصدر في نفس البلد، أو الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت، أو تسليم المبلغ إلى الحاكم الإداري كالأمير أو المحافظ ونحوهم، فإذا تم التعريف خلال السنة بما ذكرنا، فإن لمن وجد هذه اللقطة أن يتملكها أو يتصدق بها بالنية عن صاحبها فإذا جاء صاحبها، ووصفها وطالب بها فإنها تسلم إليه، وهذا في غير لقطة الحرم، فإنه تعرف مدى الحياة، ويوصى من بعده تعريفها ولا تملك أبداً، وقد جاءت النصوص في السنة النبوية بمثل ما سبق بيانه، وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>