ما حكم الأب يمنع زواج ابنته من شاب تقدَّم لطلبها، علماً أن الأب ليس له أي سبب شرعي لمنع الزواج، وهل تلجأ الفتاة إلى القاضي في هذه الحالة؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الجواب
لا يجوز للولي منع موليته من الزواج ممن هو كفو لها، وإذا حصل منه ذلك فإنه ظلم وعضل، وفي هذه الحالة يجب مناصحة هذا الولي وتخويفه من عاقبة الظلم، وتوسيط أهل الخير، فإن لم ينفع معه ذلك، فتلجأ البنت إلى القاضي، والذي يُجري الوجه الشرعي حيال المشكلة، وليس في تقدم البنت بدعوى ضد والدها العاضل عقوقٌ إطلاقاً ما دامت ملتزمة بأدب الدعوى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.