شيخنا الجليل: أرجو أن توضح لنا هل أن نطق الضاد (ض) ظاء (ظ) في الآية الأخيرة من الفاتحة لجهلي باللغة أو غيره مبطل للصلاة؟ وهل تجوز صلاة من يفرِّق بين نطق الحرفين وراء من لا يعلم ذلك، أو وراء من لا يريد أن يتعلم أو يقر بجهله؟. شكراً وثبّت الله أجركم.
الجواب
العلماء - رحمهم الله- عفوا عن ذلك ما دام أن الإنسان لا يفرق بين مخرج الحرفين لتقارب مخرجهما، لكن إذا كان الإنسان إماماً فالأحسن له أن يتعلَّم، فإذا كان الإنسان يجهل فإن هذا معفو عنه، وخصوصاً فيما يتعلّق بعامة الناس، وعلى هذا إذا صلى إنسان يعرف مخرج الحرفين ويفرق بينهما، خلف إمام لا يعرف ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به؛ فالعلماء - رحمهم الله - سهلوا إذا كان الإنسان يجهل التفريق بين مخارج الحروف وصححوا صلاته.