للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل للزوجة الخروج وحدها؟]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /مسائل متفرقة

التاريخ ٢٣/٧/١٤٢٥هـ

السؤال

هل يجوز لي أن أطلب من زوجي الخروج بمفردي بحجة الترويح عن النفس، أو زيارة الصديقات، أو زيارة والدتي؟ مع العلم أن زوجي يرفض ذلك، ويقول لي إنه لا بد أن يكون هو معي في كل خروج من المنزل، وأنه سيوصلني إلى والدتي، وأنه سيخرج معي للترويح عن النفس، فهل أنا مخطئة فيما أطلبه منه؟ أفيدوني أفادكم الله؟ وهل يعتبر ذلك عدم ثقة من زوجي فيَّ؟!

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا خرجت المرأة وحدها فإنه يشترط لها أن تكون متقيدة بالحجاب الشرعي، والشرط الثاني: ألا يكون هناك محذور شرعي من خلوة برجل أجنبي، أو مزاحمة رجال، أو تعرض الرجال لها، فإن هذا جائز ولا بأس به، وكونها تخرج مع زوجها فهذا أحسن وأكمل، وأما كونها تخرج من غير إذنه منفردة، فلا يجوز، فيجب عليها أن تطيع زوجها، وما دام أن زوجك يرفض ذلك فلا يجوز لك أن تخرجي إلا بإذن زوجك؛ لأن الأصل أن المرأة يجب عليها أن تقرّ في البيت؛ لقول الله - عز وجل-: "وقرن في بيوتكن" [الأحزاب: ٣٣] وقول الله - عز وجل-: "وألفيا سيدها لدى الباب" [يوسف: ٢٥] ، فالزوج سيد، والمرأة مسودة، وأيضاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنهن عوان عندكم" أي: أسيرات، الحديث رواه الترمذي (٣٠٨٧) ، وابن ماجة (٣٠٥٥) عن عمرو بن الأحوص-رضي الله عنه- فهذه الأدلة تدل على أن المرأة ليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، وأيضاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" رواه البخاري (٩٠٠) ، ومسلم (٤٤٢) من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-، فدل ذلك على أن الرجل له أن يمنع لكن نهى الشرع أن يمنعها من المسجد فقط. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>