أنا موظف أعمل في دائرة حكومية، حيث إن الدوام من الساعة (٧,٣٠-٣،٣٠) ، إلا أن مدير الدائرة يسمح لنا بالخروج من العمل قبل الوقت المحدد بحوالي ساعة إلا ربع، علماً أنه لا يترتب على ذلك أي تأخير في سير العمل، هل خروجنا من العمل في هذه الحالة جائز أم لا؟ وهل له الحق في ذلك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف الأحوال كما يلي:
١- إن كان للمدير صلاحية في هذا التصرف من قبل من هو فوقه فلا حرج عليكم.
٢- إن كان ثم عُرف أو عادة متبعة في التساهل بمثل هذا الوقت في جميع الجهات التي تشبه عملكم، فأرجو ألا يكون بذلك بأس.
٣- إن كنتم تعلمون أن المدير لا صلاحية له في ذلك، وقد نص عقد العمل على استيفاء الزمن المحدد لكم، فلا أرى لكم رخصة في خروجكم قبل الموعد المحدد، حتى وإن كان ذلك لا يؤثر على سير العمل، ذلك أنكم من قبيل الأُجَرَاءِ الخاصين كما يعبر الفقهاء، وهم الأجراء المتعلقون بالزمن وليس بالعمل.
٤- إن كنتم لا تعلمون الحال فقد يقال حينئذ: إن المسؤولية تقع على المدير وحده، فما دام قد أذن لكم فهو المسؤول عنكم وتسقط عنكم التبعة. والله أعلم.