للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دفع رشوة لأجل الحج، فهل حجه صحيح؟]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠١/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

أحد الإخوة أراد الحج، ولم يظهر اسمه في قوائم القرعة، فذهب إلى أحد المسؤولين عن لجنة اختيار متعهدي الحج وأعطاه مبلغاً مغرياً من المال، فظهر اسمه، وهو الآن في حيرة من أمره بصدد قبول الله لحجته من عدمها، وكذلك أصابه الندم كونه أخذ موقع أحد المتعهدين لدفعه الرشوة، ويطلب نصيحتكم بصدد الأرباح التي حصل عليها، هل هي حرام أم حلال، وطريقة التصرف بها؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فحج هذا الرجل صحيح، أما الرشوة فهي محرمة، ملعون فاعلها على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ قال: "لعنة الله على الراشي والمرتشي" أخرجه أبو داود (٣٥٨٠) والترمذي (١٣٣٧) .

وأما الأرباح، فإن كان حصل عليها نتيجة عملٍ قام به فعلاً، وإلا فهي حرام، وهذه الرشوة عليه أولاً أن يتوب منها، ثم إن كان قد أخذ موقع شخص معين من المتعهدين برشوته فإنه قد ظلمه، وعليه أن يعتذر إليه ويعطيه الأرباح، وإن كان قد أخذ موقع شخص غير معين بل اختير بدلاً عن شخص مجهول، فإني أرجو ألا يكون في ربحه الذي حصل عليه إثم، ووجه ذلك أنه لم يظلم معيناً، أما إن ظلم معيناً فهو غاصب لعمل ما كان من نصيبه لولا رشوته، ومثل هذا يضمن في الأعيان، فليكن الحال كذلك في هذه المسألة. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>