للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإقامة: صفتها وحكمها]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الصلاة/الأذان والإقامة

التاريخ ٢١/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

هل الإقامة واجبة في الصلاة؟ وهل تقطع الصلاة إذا ذكر المصلي أنه لم يقم؟ وهل تجوز الإقامة بصيغة الأذان؟ مع الدليل.

الجواب

الأذان والإقامة فرضا كفاية، إذا قام به جماعة في بلد سقط الإثم عن الباقين، لحديث: "إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم" رواه البخاري (٦٢٨) ومسلم (٦٧٤) عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -، وأما في حق غيرهم فسنة، وعلى ذلك إذا ذكرها المصلي فإنه لا يقطع صلاته؛ لأن الفرض لا يقطع للنافلة، أما الإقامة بصيغة الأذان فلا بأس بها، لحديث أبي محذورة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة ... الحديث رواه أحمد (٢٦٧٠٨) وأبو داود (٥٠٢) والترمذي (١٩٢) والنسائي (٦٣٠) وابن ماجة (٧٠٩) وأصله في مسلم (٣٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>