للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٤/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت عقد المبايعة بشرط أن أستلم البضاعة بعد أسبوعي، ن ولو تأخر عن تسليمها لي بيوم عن المدة، يدفع غرامة عن يوم تأخر مقدارها ألف ريال, وقد تأخر, فهل آخذ هذه الغرامة، وهل حلال هي أم لا؟ وهل العقد جائز؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

شرط الغرامة المالية عن كل يوم تأخير لا يجوز؛ لأنه ظلم بين على البائع، حيث يدفع مبالغ طائلة للمشتري لمجرد التأخير، وهو عين ربا الجاهلية. فهذا الشرط غير صحيح.

أما بالنسبة للعقد فهو صحيح لكن يبطل الشرط فقط. وإذا دفع البائع غرامة فالواجب ردها إليه، وإذا تعذر ذلك فالأولى التصدق بها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>