للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقدار زكاة الزروع]

المجيب د. محمد العروسي عبد القادر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٣/٤/١٤٢٣

السؤال

كيف أعرف حساب زكاة الثمار والزروع، ومعنى القيراط والمكيال، وكيف تعرف بالأرقام الحسابية؟

الجواب

الحبوب والثمار إذا بلغت بعد جفافها خمسة أوسق، والوسق= (١٢٢،١٦) كيلو، والخمسة أوسق= (٦١٠,٨) ، وأما الزروع والبقول والخضروات فلا زكاة فيها عند الجمهور.

والحبوب: كالأرز والشعير، والثمار، كالتمر والزبيب والتين، وكل ما كان من هذه الأجناس مما يكال ويدخر، أي: يشترط فيه شرطان:

١-أن يكال ويوزن: أي: مما لا يعد كالبطيخ والقرع.

٢-أن يدخر أي: يخزن ويحفظ مدة طويلة من غير برادات كالتمر والزبيب، وأغلب الحبوب.

فيجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً، ونصابها خمسة أوسق.

ويخرج زكاتها إذا كانت تسقى دون كلفة ومؤنة، كأن تساق إليها جداول من أنهار أو تسقى بالأمطار، ففيها العشر.

وإن كانت تسقى بكلفة، كأن يسقيها بمضخات من مياه الآبار أو العيون، ففيها نصف العشر.

وأما سؤاله عن معنى القيراط والمكيال ... إلخ، فأحيله إلى الكتب التي تبحث عن المقادير الشرعية، كالمكيال، والميزان، والنقود، وهي كثيرة منها كتاب عبد الرؤوف المناوي، وابن الرفعة، ومحمد نجم الدين كردي وهو معاصر، والله -سبحانه- الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>