وردت هذه العبارة في أحد كتب الفقه على المذهب الشافعي: وأما الشهيد: فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسنّ تكفينه في ثيابه التي قتل فيها. لما رواه البخاري عن جابر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم. هذا هو مذهب علماء الشافعية، وعلماء المالكية، أما عند علماء الحنفية، ورأي بعلماء الحنابلة، أنه واجب ودليلهم في ذلك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد وكان يؤتى بتسعة تسعة....... إلى آخر الحديث. أخرجه الطحاوي، وقال عنه حسن، السؤال: يرجى من فضيلتكم بيان الترجيح بين الأدلة، وعلى أي المذاهب الفتوى؟ وجزاكم الله كل خير.