للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تزوجها ولم يدخل بها فهل ترثه؟]

المجيب البندري بنت عبد العزيز العمر

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ٠٤/٠١/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤالي هو إحدى قريباتي تسأل عن ورث ابنتها، تزوجت ابنتها من شاب غدر بها، وعلم الأهل بذلك بعد اختفاء البنت، وتمّ الزواج بعدها ولكن ما زالت البنت في بيت أمها ولم ترحل لبيت زوجها بحجة الزوج أنه لا يمكن أخذها لبيت أبيه وأهله، وله زوجة ثانية، والزوج يصرف على زوجته بنفقة شهرية، ولكن لا يختلي بها ولا يراها أبداً، وهو يفضِّل ذلك، مات الزوج بحادث سيارة، وترك خلفه بعض المال وبيتاً. السؤال: هل على الزوجة الثانية عدة وإرث من زوجها؟ مع العلم بأنها لا تسكن معه ولم تعاشره بعد عقد القران وهي مقيمة في بيت أمهاً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا كان العقد (عقد النكاح) وقع صحيحاً ومستوفياً لأركان وشروط النكاح، فهو عقد صحيح يترتب عليه إرث الزوجة ولا يشترط الدخول أو الخلوة بها؛ فهي زوجة كسائر الزوجات، عليها عدة الوفاة ومراعاة أحكام الإحداد من ترك الزينة والطيب والحلي، وعدم الخروج من بيت أهلها إلا لحاجة ماسة، ولها الصداق كاملاً، ولها الميراث، فتشترك مع زوجته الأولى في الثُمن (ثمن ماله) إن كان له أولاد، وإن لم يكن له أولاد اشتركت مع زوجته في الربع؛ لقوله تعالى: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" [النساء:١٢] ، والقول بميراثها واستقرار كامل الصداق لها، ووجوب الإحداد والعدة، وإن لم يدخل بها قضاء، قضاه ابن مسعود - رضي الله عنه-وهو الذي وافق فيه قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق - رضي الله عنها- أخرجه أبو داود (٢١١٤) ، والترمذي (١١٤٥) ، وابن ماجه (١٨٩١) ، والنسائي (٣٣٥٥) ، فهذا حكم الشرع. والله الموفق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>