للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التسويق الهرمي]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٤/٤/١٤٢٣

السؤال

هناك شركة تقوم ببيع برامج كمبيوتر تعليمية إلكترونية, تتضمن برامج تعليم الحاسب الآلي والإنترنت، ولغة الكمبيوتر، وغيرها من برامج تعليمية مصاحبة, علماً أن هذه البرامج لا تحتوي على مواضيع أو مشاهد محرمة شرعاً، وهذه الشركة تعطي لزبائنها فرصة لتسويق هذا المنتج إلى أشخاص آخرين مقابل عمولة يحصل عليها الزبون عند اكتمال عدد محدد من المبيعات, والملاحظ أن الشركة تشترط الشراء ولو مرة للحصول على فرصة التسويق، ولهذا فمن الملاحظ أن العديد من الزبائن يشترون من الشركة لمجرد الحصول على فرصة التسويق وطلب الرزق.

السؤال: هل يجوز للشخص أخذ هذه الأموال على أساس أنها عمولة مقابل الجهد الذي يبذله في عملية التسويق ومتابعة الزبائن الجدد؟ مع العلم أن العديد من الزبائن لم يشتروا عن طريقه إلا للتسويق والربح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

اشتراط الشراء للحصول على فرصة التسويق يندرج ضمن اشتراط عقد في عقد أو بيعتين في بيعة، الذي ورد النهي عنه في السنة المطهرة، والعقدان هنا، هما: عقد الشراء وعقد السمسرة، وهذا الاشتراط يخفي عادة نوعاً من الاستغلال من أحد الطرفين، وهو: المشترِط، (بكسر الراء) للآخر، فالمسوق ليس له مصلحة في المبيع، لكنه مضطر للشراء لكي تتاح له فرصة التسويق، ولهذا فإن الأصل في اشتراط بيعة في أخرى هو المنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>