للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قانون (بيت الطاعة) ومفارقته لإنصاف المرأة]

المجيب محمد بن صالح الدحيم

القاضي في محكمة الليث

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النشوز

التاريخ ١٤/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

متى يحق للزوج أن يطلب زوجته في بيت الطاعة؟ وهل يحق لها أن ترفض؟ وإذا رفضت ماذا يترتب على هذا الرفض؟ خاصة إذا كان الزوج قد تزوج على زوجته خداعاً، ومن ثم امتنع عن دفع النفقات لزوجته ولأولاده، وإذا ذهبت الزوجة لبيت أهلها، هل تعد ناشزاً وتُطلب لبيت الطاعة؟

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

(بيت الطاعة) قانون وضعي أصدرته بعض الدول، وخلاصته أن للقاضي الحكم على الزوجة بلزوم بيت الزوجية (بيت الطاعة) ، فإذا لم تقم بذلك فإن للقاضي تحديد العقوبة المناسبة واستخدام القوة، وعلى ما تقدم فإن هذه القوانين فيها ظلم للمرأة، فقد جعل الإسلام للمرأة مخرجاً، فإذا كانت كارهة لزوجها ونحو ذلك فيفرق بينهما بالمخالعة، وإن كان الزوج فاسداً أو كان به عيب فرق بينهما.

أما إذا كانت الزوجة ناشزة عن طاعة زوجها ولا مبرر لديها فيحكم عليها بالانقياد لطاعة زوجها بالمعروف، فإن لم تفعل فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنى وغيرها، أما نظام (بيت الطاعة) فإنه يسقط حق الحرية للمرأة، والعجب أنه صادر من أدعياء تحرير المرأة، فتأمل كيف توصلوا إلى هذه النتيجة، الأمر الذي يدعونا إلى الاعتزاز بديننا والتحاكم إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>