للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدفع مالاً لتُعجَّل معاملته!

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٠٨/٠٥/١٤٢٦هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو: هل يجوز أن أعطي أحد الموظفين مبلغاً من المال، سواء طلب مني أو لم يطلب؛ وذلك ليقوم بإنهاء طلبي بسرعة، لأنني على عجلة من أمري, علماً أني لن أضر أحداً بذلك، فأنا أقوم يتجهيز أوراقي للسفر للعمل خارج بلدي، ولكن الوقت ضيق، ولذلك أنا مضطر أن أدفع بعض المال للموظفين؛ لإنهاء طلباتي بسرعة، فهل هذا حرام؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل أن الموظف أجير عند الدولة، يتقاضى راتباً على عمله، فلا يجوز له أن يأخذ من المراجعين مالاً على قضاء حوائجهم، أو يضطرهم لذلك، وكل هذا داخل في الرشوة، ولا يجوز لهم أن يدفعوا له مالاً ليقدمهم على غيرهم، أو لأجل أن يتساهل معهم فيما يخالف النظام، وفعل ذلك يفسد هذا الموظف على الناس، ويجعله يضطرهم لدفع الرشوة، لكن من حبست حاجته بحيث لا تقضى إلا بدفع الرشوة للموظف، فله أن يدفع ما يحصل به مصلحته، ويقضي به حاجته اضطراراً لا اختياراً وكرهاً لا رغبة واستحساناً. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>