للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ النسبة على التحويلات المالية]

المجيب د. إبراهيم بن محمد قاسم رحيم

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢١/٠٣/١٤٢٧هـ

السؤال

لدي وكالة مالية تقوم بتحويل الأموال مقابل نسبة من المبلغ المرسَل، علما بأن لنا جالية كبيرة تعمل بالخارج، ويمكن -مستقبلاً- إضافة عملية أخرى تتعلق بتحويل العملات. فما رأي الشرع في ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فتحويل الأموال صورة من صور التوكيل في دفعها، وتقييدها لدى الجهة المعتبرة للتحويل بنكاً كان أو وكالة -كما سماها السائل- يعتبر قبضًا، كما تقرر في المجامع الفقهية، وكذا لو كان القبض بشيك يتسلمه طالب التحويل، لكن ما كان في مقابل هذه العملية إن كان أجرة منفصلة فلا بأس بذلك، لأنه من صورة التوكيل بأجرة، أو الكفالة بأجرة، وكلاهما أمر جائز، حيث تكون الأجرة في مقابل تقديم هذه الخدمة، وما يتبعها من اتصالات وإجراءات.

أما اعتبار ذلك بالنسبة فالذي يظهر لي فيه هو: عدم الجواز؛ لأنه يشبه الإقراض بفائدة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>