للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الانتساب لغير الأب]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته

التاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

أبي يدعى باسم والده الذي تربى معه، ولا يطلق عليه اسم والده الحقيقي، حاولت إقناعه وذلك بكتابة اسم والده الحقيقي، لكن رفض بحجة أنه لم يعرفه! حيث مات وهو صغير، ما حكم الشرع فيها؟ وهل يحق لي أي وسيلة ضغط عليه؟ لينتسب إلى اسم والده الحقيقي؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا يجوز للمسلم أن ينسب نفسه لغير والده الحقيقي؛ قال تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، وقد جاء الوعيد الشديد في السنة على الانتساب إلى غير الوالد، كما رواه الدارمي وغير بسنده، عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل ادعى إلى غير والده أو مواليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل"، وعليه فالانتساب إلى غير الوالد كبيرة من كبائر الذنوب التي تغمس صاحبها في جهنم- والعياذ بالله-. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>