للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل الكلاب]

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقاً

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته

التاريخ ٨/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

لنا جار لا يصلي وهو مع ذلك لا يعرف حق الجوار، هذا الجار يتاجر في الكلاب، ويضع بعض هذه الكلاب في الشقة التي هي أمامنا، وهذا يسبب إزعاجاً شديداً ورائحة كريهة، فهل لنا أن نتسبب في قتل هذه الكلاب بإلقاء قطعة من اللحم مسمومة لها ونرتاح من هذا الأذى؟ مع العلم أن هذه الكلاب ليست للصيد ولا للحراسة، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

يجوز ذلك، ولكن قبل هذا احرصوا على إبعاده، أو شكايته لمن يحكم عليه بالفراق والانتقال، وإذا لم يتيسر لكم، فإنه يجوز قتل الكلاب التي يحصل منها إزعاج شديد ورائحة خائسة، وذلك تخلصاً من الأذى، ولأن بيع الكلاب وكذلك تأجيرها حرام، فإن ثمن الكلب خبيث، كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر صحيح مسلم (١٥٦٧) . والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>