للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأواني المطلية بماء الذهب]

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

التصنيف الفهرسة/الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

التاريخ ٢٦/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

هل يجوز استخدام الأواني المطلية بماء الذهب عيار ٢٤، أيدي الأواني هي المطلية؟

الجواب

أجاب سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى-، عن سؤال شبيه بسؤالك وإليك نص السؤال والجواب.

سـ/ إذا كان الإناء مطلياً بالذهب وليس مصنوعاً من الذهب الخالص، فهل يحرم استعماله؟ وهل ينطبق عليه الحديث الذي ينهى عن الأكل والشرب، في آنية الذهب والفضة؟

جـ/ نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال:

"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة"، متفق عليه عند البخاري (٥٤٢٦) ، ومسلم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- وقال - صلى الله عليه وسلم- "الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، متفق على صحته عند البخاري (٥٦٣٤) ، ومسلم (٢٠٦٥) من حديث أم سلمة -رضي الله عنهما- واللفظ لمسلم في الصحيح، وأخرجه الدارقطني في سننه (١/٤٠) وصحح إسناده من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- مرفوعاً: "من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

فقوله - صلى الله عليه وسلم-:" من شرب في إناء ذهب أو فضة ... " نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار، كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، والحذر منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>