للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل تجب مفارقة مرتكب الفواحش؟!]

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٥/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

هل يجوز للزوجة أن تبقى مع زوجها لتربية أطفالها، بالرغم من أنه يشرب الخمر، ويمارس اللواط بعد سكره! وما نصيحتكم التي تقدمونها لهذا الشخص، لكي يتوب إلى الله ويترك المعاصي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا شك أن هذه الحياة التي يوجد فيها في بيت الزوجية من يعمل هذه الأعمال، أنها حياة نكد وتعاسة وشقاء، والعيش مع زوج هذه حاله صعبة وشاقة، والواجب على من ابتليت بمثل هذا من الزوجات، أن تقوم بنصح زوجها، وأن تكون جليسا صالحا له، يمنعه من فعل الشر ويعينه على فعل الخير.

وشرب الخمر واللواط من المنكرات الكبيرة، والأعمال القبيحة، وشرب الخمر فيه إزالة للعقل، والإنسان شرفه بعقله، فهو الذي استحق به أن يخاطب، عندما كان يفهم الخطاب، فإذا زال عقله صار بهيمة كبقية البهائم لا قيمة لها.

وأما فعل اللواط، فهو من الجرائم العظام التي عقوبتها القتل، سواء كان بكراً أم ثيباً، والله تعالى بيّن حكمه في كتابه، وأوقع العقوبة على من فعله من قوم لوط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اقتلوا الفاعل والمفعول به". أخرجه أبو داود (٤٤٦٢) ، والترمذي (١٤٥٦) .

فيجب على المرأة التي ابتليت بزوج هذه حاله، أن تنصحه وتبين له، فإن استجاب واعتدلت حاله، وإلا فترفع أمره للجهات المختصة، لإقامة ما يجب نحوه، لتصحيح وضعه إذا لم تُجْدِ فيه التوجيهات والنصح، وللمرأة الحق في طلب الفسخ منه، بأن تتقدم للمحكمة لطلب الفسخ، إذا كانت لا تطيق العيش معه ولا تستطيع تحمل جرائمه وأذاه؛ لأن هذا مما يضر بها ويؤذيها، والمرأة إذا كرهت خلق زوجها في المسائل العادية جاز لها أن تطلب الخلع، فأحرى إذا كان في أعمال محرمة كحال السائلة، فلها أن تطلب الفسخ من الحاكم، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>