للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف ألا يدخل منزلاً ودخله

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ ١٧/٩/١٤٢٤هـ

السؤال

عقدت اليمين على ألا أدخل منزل شخص قريب لي بسبب خلاف حصل لي معه في يوم من الأيام، وبعد ذلك اضطررت إلى دخوله مرة أخرى، فهل علي كفارة لذلك؟ مع العلم أنه تكرر معي ذلك في منزل شخص آخر، وهل يلزمني قضاء كفارتين أم الاكتفاء بواحدة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الأولى لك أن تكفر عن يمينك الأولى فتدخل منزل قريبك، وكذلك تكفر عن يمينك الثانية كفارة أخرى وتدخل منزله، وكفارة اليمين خير من اللجاج بها، والاستمرار عليها، ما دام قريباً لك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها"، وإذا تعددت الأيمان في موضوع واحد فكفارة واحدة، وإذا تعددت الأيمان في موضوعين أو مواضيع متعددة فلكل يمين كفارة، فمثلاً إذا حلفت ألا تدخل دار زيد فنقول: عليك كفارة، وإذا حلفت ألا تدخل دار عمرو فعليك في هذا كفارة واحدة، إلا إن كنت حلفت عليهما بيمين واحدة بألا تدخل دار زيد ولا دار عمرو فحينئذ تكون كفارة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>