للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[خطأ الطبيب]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ ١٥/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

أخطأ طبيب العيون فأصاب العين بآلة يستعملها؛ حيث أدخلها في جزء من العين لم يكن له إدخالها فيه، وتم إصلاح الجرح الناتج وإكمال الجراحة، وتحسن إبصار المريضة عما كان قبل الجراحة، والمريضة لم تعلم بذلك التلف؛ فهل على الطبيب أن يفشي على نفسه؟ وهل عليه أن يدفع تعويضا؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

خطأ الطبيب إذا لم يكن فيه تفريط منه، وإهمال فينتفي عنه التأثيم؛ لعموم حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجة والبيهقي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لكن إذا ترتب على خطأ الطبيب ضرر المريض بسبب خطأ منه وجب تقدير ذلك الضرر وتعويضه، إلا أن يتنازل المريض عن حقه؛ لأن حقوق الخلق عظيمة عند الله، بل حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة؛ كما ورد من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- رواه ابن ماجة وغيره، وإلى هذا المعنى أشار ابن السعدي في منظومته في القواعد الفقهية بقوله:

والخطأ الإكراه والنسيان *** أسقطه معبودنا الرحمن

لكن مع الإكراه يثبت البدل*** وينتفي التأثيم عنه والزلل.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>