للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم لبس الإحرام من الميقات]

المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

كتاب الحج والعمرة/الإحرام: صفته وأحكامه

التاريخ ١٦/١٢/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سافرنا من الرياض بالطائرة لأداء العمرة وعند وصولنا للميقات لم نلبس الإحرام ولكن نزلنا في المطار وبتنا ليلة في جدة ثم لبسنا الإحرام في مدينة جدة وذهبنا لأداء العمرة، فهل هذا العمل يستوجب الكفارة؟ وما هي الكفارة؟

الجواب

عليهم إذا كانوا أحرموا من جدة وقد مروا على الميقات فإنه يلزمهم دم لتركهم الإحرام من الميقات فالدم هو شاة، أو سُبع بقرة، أو سُبع بعير يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكلوا منه شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>