للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذهبت إلى عملي في جدة فمن أين أحرم؟]

المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

كتاب الحج والعمرة/الإحرام: صفته وأحكامه

التاريخ ١٦/١٠/١٤٢٢

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ -حفظه الله-، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

السؤال: سؤال يتكرر دائماً وهو: أن بعض الناس قد يذهب إلى جدة لغرض معين، وهو ذاهب لغرض ينوي أنه متى انتهى من عمله أدّى العمرة، مثال ذلك: شخص دعي من مقر عمله في الرياض إلى اجتماع لإدارة الشركة في جدة في رمضان، فأعدّ نفسه للسفر لهذا الاجتماع، ونوى أنه متى انتهى من الاجتماع أحرم من جدة وذهب إلى مكة للعمرة، فهل تصرفه هذا صحيح؟ وهل يلزمه الإحرام من الميقات، وهو آتٍ في الأصل للعمل وليس للعمرة؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، وإرسالها على البريد الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

إذا كانت نية العمرة موجودة من حين سافر إلى مهمته تلك، فلا بد أن يحرم من ميقات بلده كما هو واضح من سؤالك. وله في ذلك أحوال هو بالخيار بينها:

١- أن يحرم من الميقات، ويذهب بإحرامه إلى عمله، وينهيه، ثم يذهب إلى مكة لأداء العمرة.

٢- يذهب إلى مكة، وينهي عمرته، ثم يعود إلى جدة لإنهاء عمله.

٣- يذهب إلى جدة من غير إحرام، فإذا أنهى عمله خرج إلى الميقات، فأحرم من هناك وأدى عمرته، وبكل حال فلا يحرم من جدة لأنها ليست ميقاته.

أما إذا ذهب ولم ينوِ العمرة، ولكن بعد انتهاء عمله رغب في العمرة، فإنه يحرم من مكانه هذا ولو كان من جدة، أو ما دونها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>