للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأخير زكاة الفطر عن وقتها]

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠١/١٠/١٤٢٥هـ

السؤال

كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة ولم أخرج الفطرة حتى الآن، وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة، فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟

الجواب

إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم، وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.

ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى (٢٨٦٧) الجزء التاسع ص ٣٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>