للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل تلزمها طاعة زوجها في المسائل الخلافية!]

المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٢/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

هل يلزم الزوجة طاعة زوجها في الأمور التي يختلف فيها العلماء، فإذا كان الزوج يأخذ بالقول المحرم، أو القول الأورع، ثم تأتي الزوجة وتقول: إن العالم الفلاني أجاز هذا، وأنا آخذ بقوله؟ فهل للزوج أن يلزم زوجته برأيه في هذه المسألة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالواجب على المرأة عموماً طاعة زوجها في غير معصية، وفيما لا يضرها، أو يضيع حقوقها، أما المسائل الخلافية بين العلماء، فإن القاعدة: أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والمقصود بها المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء لعدم وجود نص في المسألة، أما لو كان هناك خلاف بين العلماء لكن هناك نص قاطع في المسألة فالعبرة بالنص.

والموقف من الخلاف أننا نحفظ للعلماء مكانتهم أولاً، وأما تقليدهم، فإن المسلم إذا كان يستطيع النظر في الأدلة ويرجح بين الأقوال، فإن الواجب عليه اتباع الدليل، لا الأقوال، وأما إن كان لا يستطيع النظر والترجيح، فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق في علمه ودينه، ثم يعمل برأيه، ولا يكلفه الله أكثر من ذلك "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.." [النحل:٤٣-٤٤] . وإن وقع الخلاف بين العلماء في مسألة معينة، فإن الواجب على من لا يستطيع النظر والترجيح، تقليد أكثرهم علماً وديناً، ويُعلم ذلك بالأدلة والأمارات، فكما يطمئن الإنسان إلى طبيب معين ويرى أنه الأحسن -مع أنه ليس متخصصاً بالطب- وذلك لما يرى من الأمارت إما لرجوع الأطباء إليه، أو لشهرته، ونجاحاته، ونحو ذلك مما يصل معه الإنسان إلى اطمئنان بأنه الأحسن، فكذلك مع المفتين، فإنه يبحث عن الأعلم، والأدين، بحسب ما يرى من الأمارات، ولا يجوز له تتبع الرخص أو الأخذ بفتوى فلان لأنه الأسهل فقط.

وإذا تقرر ما سبق فإنه لا يمكن الحكم على كل المسائل التي تقع بين الزوجين مما أشير إليه في السؤال بحكم واحد، بل ننظر في المسألة فإن كانت من المباحات ولا يضر الزوجة طاعة الزوج فيها، فإن طاعته لازمة على المرأة، وأما إن كانت المرأة مقلدة لعالم يرى أن هذا الأمر محرم، فإن الزوج لا يجوز له إلزامها بهذا الأمر.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>