للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إرث المسلم للكافر]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٣٠/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

أنا امرأة مسلمة من أب نصراني، توفي والدي المقيم بفرنسا، وترك ميراثًا، وأرسلوا لي نصيبي من الإرث إلى البلد الذي أقيم به.

فهل يجوز لي أخذ نصيبي من الإرث والتصرف فيه أم هو حرام؟ وإذا كان حرامًا فماذا أفعل بهذا المال، خاصة وأنه قد أرسلوه لي إلى منزلي حيث أقيم؟ وتبعا لوفاة والدي فقد أرسلت إلي شركات تأمين عن الحياة والموت نصيبي من باقي مستحقات بوليصة التأمين إلى مقر إقامتي.

فما حكم هذا المال (التأمين) ؟ وهل يجوز لي التصرف فيه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإرث الكافر من المسلم لا يجوز بإجماع العلماء من السلف والخلف، أما إرث المسلم من الكافر فالمسألة فيها خلاف بين العلماء منذ عهد الصحابة، فقول الجمهور من العلماء أن لا توارث بين المسلم والكافر؛ لحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- المتفق عليه: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) . صحيح البخاري (٦٧٦٤) ، وصحيح مسلم (١٦١٤) .

وذهب بعض الصحابة -كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- وبعض التابعين -كسعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم النخعي- إلى جواز ذلك، واستدلوا بحديث معاذ -رضي الله عنه- عند أبي داود (٢٩١٢) ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الإسلام يزيد ولا ينقص"، كما استدلوا بأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا- فكذلك نرثهم ولا يرثوننا.

وأشار لجواز هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

وإذا كان الأمر كذلك في إرث المسلم للكافر فأميل إلى القول الثاني، فلا بأس بأخذ هذا الإرث، وأنصحك بإخراج بعضه صدقة في سبيل الله، وكذلك ما أتاك من (بوليصة التأمين) فإنه جزء من الإرث وله حكمه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>