للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نامت على طفلها فمات!]

المجيب إبراهيم بن مهنا المهنا

مدير قسم التوعية الإسلامية بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني بجدة

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ٠٥/١١/١٤٢٦هـ

السؤال

امرأة نامت على طفلها، وقتلته خطأ، فماذا عليها؟ علماً أننا أخبرناها أن هذا قتل خطأ، وعليها صيام شهرين، ولكنها لم تصم وماتت، فهل يجوز أن يصوم عنها ابنها؟ أو نقسم الأيام بين أولادها، أو نطعم عنها، وما مقدار الإطعام؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا كان الطفل قد نامت عليه بالخطأ ومات، فعليها الكفارة, وهي عتق رقبة مؤمنة, فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين, وما دامت قد توفيت فإن كانت لها تركة، فإنه يكفر عنها من تركتها بأن يشترى منها رقبة وتعتق إن أمكن, فإن لم يمكن تحصيل الرقبة فإنه يستحب لك أو أحد أقاربها أن يصوم عنها شهرين متتابعين, لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: "قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه". صحيح البخاري (١٩٥٢) ، وصحيح مسلم (١١٤٧) . والولي في الحديث هو القريب.

وإذا لم يمكن أن يصوم عنها أحد فإنه يطعم عنها ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو زبيب أو غيرها من طعام البلد كالأرز أو نحوه، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (١٦٠٥٩) المجلد (٢١) صفحه (٤١٦) ، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>