للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كفارة قتل امرأتين خطأ]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ٢٥/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤالي يتعلق بقتل الخطأ، وهو أن أخي تعرض لحادث وقد كان هو قائد السيارة، ونجم عن الحادث وفاة امرأتين فكيف تكون كفارة قتل الخطأ حينئذ؟ هل تضاعف فتكون عتق رقبتين مؤمنتين؟ فإن لم يجد فصيام أربعة أشهر متتابعة، أم ماذا؟

أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، وبعد: كفارة قتل الخطأ لا تتداخل، فمن قتل خطأ أكثر من نفس فعليه كفارة بعدد الأنفس، قال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" [النساء:٩٢] ، وبالنسبة للصيام فلا يشترط تتابع الكفارات، بل لو صام شهرين متتابعين ثم أفطر ثم شرع في صيام الكفارة الثانية فلا بأس، وأنصح الأخ السائل بمراجعة المحكمة الشرعية أو مفتي البلد الذي يسكن فيه، للتأكد من تعين الكفارة عليه، وذلك بمعرفة نسبة الخطأ، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>